للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جامع زوجته بعد التحلل الأول]

المجيب د. عبد الله بن محمد الغنيمان

رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقاً

كتاب الحج والعمرة/محظورات الإحرام والفدية

التاريخ ٢١/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

الحمد لله لقد حججت أنا وزوجتي، وبعد التحلل الأول حيث حلقت رأسي وأثناء المبيت في منى جامعت زوجتي في اليوم الثالث من المبيت في منى، وبعد ذلك اتضح لي أنها لم تقص شعرها، أي في التحلل الأول، فهل كان حجنا صحيحاً؟ وماذا يجب علينا الآن؟. أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الجواب

إذا كنت لم تطف طواف الإفاضة وإنما رميت وحلقت فيلزمك كفارة: شاة، وعند بعض العلماء يلزمك أن تحرم من الحل ثم تطوف طواف الإفاضة، أما إن كان وقع ذلك بعد طواف الإفاضة والرمي والحلق فليس عليك شيء عند جمهور الفقهاء، أما الزوجة إن كانت لم تحل التحلل الأول وكانت مطاوعة فقد فسد حجها، ويلزمها أن تقضيه وتفتدي ببدنة أو ببقرة أو بسبع شياه، وتحرم بالحج لقضاء ما أحرمت به من الحج الفاسد، لقوله تعالى: "والحرمات قصاص" [البقرة:١٩٤] .

<<  <  ج: ص:  >  >>