للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التورع عن ذبائح أهل الكتاب]

المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ الرقائق والأذكار/الورع

التاريخ ٦/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

د. الشريف حمزة الفعر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدرس في دولة كافرة وامتنعت مؤخرا عن أكل اللحوم في كل المطاعم الموجودة فيها، وذلك للأسباب التالية: كيف أضمن أن اللحوم قد ذبحت بطريقة أهل الكتاب؟ فصحيح أن الغالب من الناس أنهم نصارى، ولكنهم لا يطبقون تعاليم الله تعالى في كثير من الأمور ومنها طريقة الذبح. فالشركات المخصصة بالذبح شركات تجارية ولا أظنها تهتم بالتسمية على الذبيحة أو بطريقة الذبح الكتابي.

في هذه البلدان يستخدمون نفس الآلات والمكائن والسكاكين وغيرها في فرم وقطع اللحوم التي قطعوا وفرموا بها لحم الخنزير وهذا لا يضيرهم في شيء.

في المطاعم أيضا فالطباخون قد يستخدمون نفس الشواية أو الزيت أو القدور التي طبخوا بها لحم الخنزير في طبخ لحوم البقر والدجاج. فيجب أن ينتبه المسلم لذلك. فالمسألة يجب أن يكون فيها تحر وتدقيق. والأسلم للمسلم أن يجنب نفسه هذه الأمور فأصحاب المحلات والمطاعم ومن يطبخ بها تجار، فهم يستخدمون نفس الزيوت والسكاكين والقدور لطبخ العديد من الوجبات؛ ومنها اللحوم المحرمة كالخنزير. ومثال على ذلك: فعند قطع شرائح اللحم إلى شرائح رقيقة لعمل السندوتشات فإنهم يقطعون لحوم الديك الرومي والبقر ولحم الخنزير بنفس القطاعة وبدون تنظيف. فما رأيكم حفظكم الله وجزاكم الله تعالى كل خير بهذا الأمر؟

الجواب

الأخ الكريم: السلام عليكم ورحمة الله.

لا شك أن الورع حصن حصين في الدين، ولكن أمور الفتوى العامة، لا تبنى على التورع، إذا لم يكن هناك ما يدل على التحريم، ويبقى العمل بالتورع في حق من قويت نفسه على العمل به وله أجره، وما ذكرته من أن الذبح تقوم به شركات تجارية ... إلخ، فهذا لا يغير من الحكم، لكن هل تذبح هذه المواشي بما يقطع الحلقوم والمريء والأوداج أو لا؟ فإن تم ذلك بآلة حادة في بلد كتابي فسم الله وكل، وإن كان الذبح بالصعق الكهربائي ونحوه فهذه لا تجوز، وأما بالنسبة لاستخدام السكاكين، والأواني فيما يحل وما يحرم فإن هذا الأمر كان موجوداً، حتى على عهد نزول الوحي، وقد جاء الحكم الشرعي بحل الأكل في آنية المشركين، وشرب النبي - عليه السلام- من مزادة مشركة انظر ما رواه البخاري (٣٤٤) ، ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - وأمر آخر أيضاً هو أن ما يشق الاحتراز عنه من النجاسات معفو عنه، والقدر الذي يكون في السكين ونحوها شيء يسير جداً، فهو معفو عنه إن شاء الله.

أما الزيوت التي تستخدم للقلي فيها فإن كان يغلب على الظن استخدامها في اللحوم المحرمة فإنه لا يجوز أكل اللحوم الحلال التي تقلى في هذه الزيوت، لأنها تشبع بمادة الزيت التي اختطلت بالحرام، ويمكن ترك أكل اللحوم المقلية هذه، والاستعاضة عنها بالمشويات أو المطبوخة من اللحوم المذبوحة، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>