للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المرابحة]

المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ٢٤/٩/١٤٢٢

السؤال

لقد قمت بشراء سيارة عن طريق أحد البنوك، حيث قمت أنا بالبحث عن السيارة، ثم اتفقت مع صاحب المعرض على السعر، ثم ذهبت إلى البنك وأكملت الأوراق، وطلب البنك أن يأتي صاحب المعرض، أو من ينوب عنه لإكمال الإجراءات، واستلام قيمة السيارة البالغة (٦٣٠٠٠) ريال فتم ذلك، وأحضرت كاتب المعرض إلى البنك مع أحد الزملاء أنهي الأوراق، وتم بيع السيارة للبنك، وهذا على حد علمي حيث إني لم أوقع أية أوراق للمعرض تفيد بشرائي للسيارة منهم، وتم بناء على أمر البنك للمعرض تسليمي السيارة على أن أسدد للبنك (١٤٤٩) ريال لمدة ٥ سنوات، وتم ذلك، وتسلمت السيارة من المعرض، وركبتها، وقمت بالدوران بها في المعرض، ثم عدت إلى صاحب المعرض لبيعها، فبعتها له ب (٦١٠٠٠) ريال، ثم قمت بعد فترة بشراء سيارة أخرى من مدينة أخرى، ودفعت قيمتها نقداً (٥٩٠٠٠) ريال من قيمة السيارة الأولى وأكلت وشربت واشتريت بالباقي.

سؤالي هل في طريقة البيع والشراء ربا، وما هو الحل جزاكم الله خيراً.

الجواب

هذه المسألة تسمى عند الفقهاء المعاصرين " بيع المرابحة للآمر بالشراء " ويظن بعض طلبة العلم أن هذه المسألة من المسائل الحادثة في هذا الزمان، والحقيقة أن هذه المسألة معروفة عند الفقهاء المتقدمين، فقد تكلم فيها محمد بن الحسن الشيباني كما في كتاب (الحيل) ، وكذا المالكية في كتبهم، وكذا الإمام الشافعي في كتابه (الأم) والعلامة ابن القيم في كتابه العظيم (إعلام الموقعين) ، وبعض الحنابلة، وجوّزها ابن القيم -رحمه الله- بشروطها المعتبرة التي سنذكرها -إن شاء الله- خلافاً للمالكية وبعض الفقهاء المعاصرين، حيث منعوا ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>