[تزوج دون رضى أمه]
المجيب سلمان بن عبد الله المهيني
القاضي بوزارة العدل
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ استشارات اجتماعية/مشكلات أسرية
التاريخ ١٦/٦/١٤٢٥هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله.
تزوج أخي دون رضا أمي! وأصرت أمي على عدم استقبال زوجته في منزلها، بحيث في الأعياد والمناسبات عندما نجتمع ونحن -ما شاء الله- أسرة كبيرة، لا تحضر زوجة أخي هذه المناسبات، مما يخلق جواً من التوتر والانزعاج والإحراج، وخاصة أن أخي هذا طيب جداً، ومهذب كثيراً مع الجميع.
السؤال: هل تصرف أمي في عدم استقبال هذه الزوجة حلال أم حرام؟ ولكم كل الفضل والشكر، وجزاكم الله خيراً عن جميع المسلمين.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الواجب على الوالدة أن تفرح بزواج ابنها ما دامت هذه الزوجة غير سيئة، ولسنا نقول إن الأم يلزمها استقبال زوجة ابنها، ولكن الذي ينبغي -وهو من مكارم الأخلاق- أن تتلطف معها وتكرمها، فهي زوجة ولدها وأم أحفادها، والذي يحرم في هذه الحال هو حصول الهجر غير المشروع أكثر من ثلاثة أيام، فمتى تكرر ذلك من الأم أكثر مما ورد به الشرع فالأم تعتبر بذلك آثمة، فعن أبي أيوب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" رواه البخاري (٦٠٧٧) ومسلم (٢٥٦٠) .
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرءاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا" رواه مسلم (٢٥٦٥) ..
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار" رواه أبو داود (٤٩١٤) بإسناد على شرط البخاري ومسلم كما قال الإمام النووي.
وعن أبي خراش -رضي الله عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه" رواه أبو داود (٤٩١٥) بإسناد صحيح كما قاله الإمام النووي في رياض الصالحين (ص ٦١١) .
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن ردَّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم" زاد أحمد السرخسي أحد رواه الحديث: وخرج المسلِّمُ من الهجرة. رواه أبو داود (٤٩١٢) بإسناد حسن، كما قال الإمام النووي في المصدر السابق.
فيؤخذ من هذه الأحاديث أنه يحرم على المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال، فإذا حصلت مشاحنة بين مسلمين فيجوز الهجر أقل من ثلاث ليال، ويحرم أكثر من ذلك، وهذا الهجر يكون لحق الإنسان، وأما هجر المسلم للمسلم لارتكابه معصية من المعاصي وهو الهجر لحق الله فهو جائز ومشروع ثلاث ليال، وأكثر، حتى يرجع المهجور عن المعصية ويتوب إلى الله -سبحانه وتعالى-. فالواجب نصيحة أم الزوجة لترك ذلك ومحاولة الصلح في هذا الأمر. والله أعلم.