للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد مرابحة تضمن شراء بضاعة وأخذ ثمنها]

المجيب د. أحمد بن عبد العزيز الحليبي

رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فيصل

المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ ٣/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

تقدم أحد الإخوة إلى أحد البنوك الإسلامية بطلب مرابحة، فطلب منه البنك فواتير للبضاعة التي يريدها، على أن تكون باسم البنك، بالإضافة إلى كفيل يضمن تحويل راتبه على البنك نفسه، وبعد أن تمت الموافقة والتوقيع على عقد البيع بين المؤسسة -أو التاجر- والبنك، ووقع الأخ على الشيكات أو التعهدات بالدفع على شكل أقساط شهرية، علماً أنه إن تراجع بعد التوقيع فستكون الأرباح (٧%) من قيمة الفواتير ثابتة، استلمت المؤسسة أو التاجر الشيك بقيمة البضاعة من البنك، وحينها تم اتفاق آخر بينهما على أخذ قيمة البضاعة من البنك وليس البضاعة، وقد يكون هذا بعلم مندوب البنك نفسه، فما حكم ذلك؟ وفي حالة استلام المؤسسة أو التاجر البضاعة وبيعها على مؤسسة أو تاجر آخر بخسارة من أجل الاستفادة من ثمنها، رغم تبييت النية يعمل ذلك للحاجة للقيمة وليس للبضاعة، فما حكم ذلك؟ وأرجو أن تعرض الفتوى للجميع؛ لأني قد صادفت كثيراً من الشباب الملتزمين قد وقعوا في مثلها. وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>