التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الأحكام المتعلقة بالخطبة
التاريخ ٠٦/٠٨/١٤٢٥هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد:
تقدمت لخطبة فتاة ذات خلق ومن عائلة محترمة، ووافق وليها على تزويجي، وعندما طلبت النظر إليها، وفقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض أهلها ذلك؛ بحجة أن هذا مخالف لتقاليدنا وعاداتنا، وعبثًا حاولت إقناعهم بأن هذا الأمر من السنة. فهل يعتبر رفضهم سببًا كافيًا لانصرافي عنها وفسخ الخطبة؟ علمًا بأنه لا عيب آخر أجده في الفتاة أو أهلها. أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإنه إذا كان الحامل لك على الرفض هو عدم مراعاتهم لهذه السنة، فلا أرى ذلك مسوغًا له؛ لأن الأمر يبقى في دائرة المشروع، لاسيما وأن الحامل عليه عادات وتقاليد ألفها كثير من الناس، وإن كان الواجب إخضاع هذه العادات للسنة النبوية، لا العكس، أما إذا كان الحامل لك على الرفض هو عدم تمكينك من رؤية الفتاة التي قد لا تحظى باستحسانك ليلة الزفاف، فهذا ربما كان سببًا مقنعًا لانصرافك عنها، لاسيما إذا لم تكن الفتاة على قدر كبير من الدين والخلق، ما لم تجد سبيلاً آخر يمكنك من رؤيتها، فقد ثبت عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أنه قال: خطبتُ جارية، فكنت أتخبَّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. أخرجه أحمد (١٤٥٨٦) ، وأبو داود (٢٠٨٢) . وبنحو هذه القصة جاء عن محمد بن مسلمة، رضي الله عنه. انظر سنن ابن ماجه (١٨٦٤) . ولا تنس أيها الأخ السائل أن تطلب الخيرة من ربك عبر صلاة الاستخارة كلما وقع منك تردد في أمر مهم كهذا.
وأخيرًا: فإنه ينبغي على الآباء وأولياء أمور الفتيات أن تتسع صدورهم لهذه السنة، لا سيما وأنها تحقق المصلحة لكلا الطرفين (الخاطب والمخطوبة) ، كما يشير إليه الحديث النبوي الشريف:"انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا". أخرجه الترمذي (١٠٨٧) ، والنسائي (٣٢٣٥) ، وابن ماجه (١٨٦٦) . وللمحدث الألباني- رحمه الله- كلام قيم حول هذا الموضوع حيث قال في السلسلة الصحيحة١/١٥٨-١٥٩، ما نصه:(هذا، ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة- مسألة نظر الخاطب- وقول جماهير العلماء بها، فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم- ولو في حدود القول الضيق- تورعًا منهم، زعموا، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي، ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع!! ... ) ا. هـ. والله تعالى أعلم.