للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق الصوري من أجل إعالة الدولة]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة

التاريخ ٢٩/٠٦/١٤٢٥هـ

السؤال

شيخي الكريم: زوجان يعيشان في بلد غربي، وهما عربيان ومسلمان، ولأمر ما هم يحتاجون إلى إعالة من الدولة التي يعيشون فيها، ولا يستطيعون ذلك إلا إذا كانت الزوجة مطلقة وعندها أولاد، فقام الزوجان بإجراء طلاق صوري في ذلك البلد الكافر، - أي حبر على ورق -، مع العلم أن زواجهما كان في بلد إسلامي، وحسب الشريعة الإسلامية. السؤال: هل يؤثر ما فعلوه على صحة زواجهما؟ أرجو البيان والتوضيح، ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما فعلوه يشتمل على أمرين:

الأمر الأول: ما يتعلق بالطلاق، هذا بُني على سبب غير صحيح، وإذا بُني الشيء على سبب ثم تبين انتفاؤه لا يقع، فمثل هذا الطلاق - فيما يظهر - أنه لا يقع؛ لأنه لم يقصده كما تقدم أنه بُني على سبب تبين انتفاؤه فلا يقع.

الأمر الثاني: ما يتعلق بأخذ هذا المبلغ، هذا المبلغ بني على الكذب، وما بني على حرام فهو حرام، فلا يظهر لي أنه يجوز لهما أن يستحلا هذا المبلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>