للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لبس المرأة لباس زوجها]

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /لباس المرأة وحجابها وعورتها

التاريخ ١٨/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلة الشيخ: ما حكم لبس المرأة ملابس زوجها من فروة، أو كوت، أو بجامة، إلى غير ذلك من ملابسه؟ وإذا كانت المرأة أحياناً تضطر أن تشتري من السوق ملابس ذات مقاس كبير ولا تجد إلا ملابس رجالية، فما حكم لبسها؟ وجزاكم الله كل خير.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم على تحريم تشبه الرجل بالمرأة والعكس، فيما هو من خصائص أحدهما لباساً كان أو هيئة أو شكلاً أو فعلاً، وأن ذلك من الكبائر، إلا ما كان من جبلة الإنسان ككلامه مثلاً، والأدلة على ذلك كثيرة، منها: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" أخرجه البخاري (٥٨٨٥) .

قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن الطبري: المعنى: (لا يجوز للرجل التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا ... العكس) ا. هـ.

فإذا عُلم وتعارف الناس على لباس أنه مخصص للرجال فحينئذ لا يجوز للمرأة لبسه والعكس صحيح، وهذا يختلف بالطبع من بلد إلى بلد آخر، كما هو معلوم. كما أن حال السعة يختلف عن حال الضرورة بمعنى أن المرأة التي تخشى على نفسها الضرر إذا لم تلبس ما يقيها عن البرد إلا لباس الرجل لفترة محدودة ليست كمن تلبس لباس الرجل مختارة وبدون حاجة.

وليحذر الجميع من مخالفة أمر الله -تعالى-، فقد جاء الوعيد على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه أبو داود (٤٠٩٨) ، وصححه ابن حبان (٥٧٥١) ، والحاكم ٤/٢١٥، والألباني، قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل". والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>