للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يشاركه في الخسارة؟]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ٢٨/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قمت بعمل مشروع صغير لتربية الدواجن أنا وابن عم لي، وكان أساس الاتفاق أن رأس المال مني أنا، ومكان التربية والعمل من ابن عمي، واستمر المشروع إلى أن اقترب وقت البيع وقمت أنا بدفع الكثير من المال تكاليف تربية تلك الدواجن، ولكن بحول الله وقدرته أصيب كل ما عندنا من الدواجن بمرض أدى إلى وفاته ولم يبق منه إلا شيء بسيط لن يعيد لي حتى رأس المال المدفوع، تأثرت أنا بسبب المال الذي سيضيع، وتأثر ابن عمى بالوضع الذي أنا فيه، فقال لي سنحسب الخسارة ونتحملها نحن الاثنان، فمثلاً لو خسرت ١٠٠٠ قال إنه سيعطيني ٥٠٠، مع أنه لم يدفع معي شيئًا من الأساس، وهذا هو الاتفاق، وكان الاتفاق أيضًا أن الأرباح بالنصف، ولكن لم يكن هناك أرباح ولكن خسارة، فهل آخذ منه مالاً أم يعتبر غرامة؟ مع أنني رفضت هذه الفكرة أساسًا، فأنا يعوضني الله تعالى، ولكن أصرّ على أن يتحمل معي الخسارة، فماذا أفعل؟ أرجو أن توضحوا لي: هل يحق لي أن آخذ منه المال أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن شركتكما المذكورة في السؤال ليست شركة مضاربة خالصة، والتي يكون فيها رأس المال من أحدكما والعمل من الآخر، والتي تقتضي أن تكون الخسارة على رأس المال، فتختص لصاحبه؛ لأنك أيها السائل ذكرت أن شريكك منه مكان التربية زيادة على العمل، ومكان التربية لا شك له مقابل، فشركتكم شبيهة بشركة المساهمة، وبناءً عليه فيجوز لك أيها السائل صاحب المال أن تأخذ من شريكك جزءًا من خسارتك بشرط ألا يزيد عن مقدار أجرة المكان مدة العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>