للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يشترط إفراغ الصك في بيع الأرض؟]

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)

التاريخ ٠٤/٠٥/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل كتابة مبايعة بين شخصين اشترى أحدهما من الآخر أرضاً تعني حيازة المبيع؟ أم يشترط نقل الملكية في الصك للأرض المشتراة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فإذا قال البائع: بعتك كذا، وقال المشتري: قبلت أو اشتريت، أو حصلت بينهم معاطاة للثمن والمثمن (البضاعة) فقد تم البيع، لكن يبقى لكن منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه، ما داما في مجلس العقد، فإذا تفرقا بأبدانهما بأن كانا - مثلاً- في مجلس ما، فخرج أحدهما فقد وجب البيع ولزم لكل منهما تسليم ما وجب عليه للآخر؛ فيجب على البائع أن يسلم البضاعة، ويجب على المشتري أن ينقد للبائع الثمن، إلا إذا اتفقا على التأجيل، على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويحوزه، فقد ثبت النهي عن ذلك في أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقبض العقار، وما لا يمكن نقله بتخليته، ولا يتصور القبض بأدنى من ذلك، وأما المنقول فقبضه يتحقق بنقله، وأما نقل الملكية في الصك فلا يعدو أن يكون مجرد إجراء نظامي إداري، لا علاقة له بلزوم البيع، وليس من تمام شروطه أو صورته، فإذا اشتريت أرضاً ثم خلى البائع بينك وبينها، وأخذ ما له في الأرض من أثاث أو متاع، فإنه عندئذ يجوز لك بيعها، حتى ولو لم تنقل ملكيتها في الصك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>