للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة إلى غير القبلة جهلاً

المجيب أ. د. حسين بن خلف الجبوري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/استقبال القبلة

التاريخ ١/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

أتت لزيارتي والدتي ولم تكن تعرف القبلة وكانت تصلي ما يقرب من ٩٠ درجة عن القبلة الصحيحة، وعندما عرفنا ذلك قمنا بإرشادها للقبلة الصحيحة، ما حكم صلواتها السابقة؟ وهل عليها الإعادة؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

الواجب على المسلم إن نزل مكاناً أن يسأل أهل ذلك المكان عن القبلة قبل أن يشرع في الصلاة؛ لأن قبلة الحضر والبنيان لا يصح فيها الاجتهاد لأنها معروفة لدى الناس المقيمين في ذلك المكان، لذا يلزم إعادة الصلوات التي صلتها إلى غير جهة القبلة وينبغي أن تؤديها بالترتيب إلى أن تكمل جميع الصلوات التي صليتها إلى غير القبلة، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>