للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل ترث النصرانية زوجها المسلم]

المجيب أ. د. محمد بن أحمد الصالح

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ١٦/٣/١٤٢٤هـ

السؤال

هل ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم في الدول العربية؟

الجواب

اختلاف الدين من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (٦٧٦٤) ، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- وليس للزوجة النصرانية حقاً في إرث زوجها المسلم، كما أن المسلم لا يرث من زوجته النصرانية (المسيحية) ، حيث إن اختلاف الدين من موانع الإرث، وليعلم أن الزوجة النصرانية (المسيحية) لها كافة الحقوق (المهر، النفقة بأقسامها من سكن، وملبس، وغذاء، ودواء، ولها الأجرة على الرضاع، والأجرة على الحضانة إذا تولت الحضانة، ولها متعة المطلقة) والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>