للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قطع شجر الحرم]

المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الحج والعمرة/مسائل متفرقة

التاريخ ١٢/١١/١٤٢٢

السؤال

ما حكم قطع شجر الحرم؛ للضرورة؟

الجواب

قطع شجر الحرم الأخضر لا يجوز، أما اليابس منه فيجوز؛ لخروجه عن الاسم بالموت وقد جوَّز بعض أهل العلم قطع المؤذي منه، كالعرفج ونحوه، وقالوا: إنه يؤذي وما ذكره السائل من قطعه للضرورة، فلا أدري ما تصوره للضرورة، وقد ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قطع شجراً في المسجد كان يؤذي الطائفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>