عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ ١٤/١١/١٤٢٤هـ
السؤال
توفي والدي -رحمه الله- وبقي عندنا في المنزل طيلة الليل، وأراد أهل الميت الصلاة عليه قبل تغسيله؛ لأنه لا يوجد في المسجد مصلى للنساء، ولا يتمكنون من إعادته للبيت بعد تغسيله، وقرأت في (كشاف القناع) أنه لا تصح الصلاة عليه قبل غسله وتكفينه، ولكن لم أجد دليلاً على ذلك، مع العلم أن الصلاة مكتملة الشروط والأركان، ولم يذكر أحد من أهل العلم، ولم يرد في حديث ما يدل على أن تغسيل الجنازة قبل الصلاة عليها شرط من شروط الصلاة، وهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على الاستحباب والأفضلية، بينوا لنا جزاكم الله خيراً مع الاستدلال.
الجواب
اشترط بعض الفقهاء تغسيل الميت لصحة الصلاة عليه، والذي يظهر لي عدم اشتراط ذلك فتصح الصلاة عليه، سواء غسل أو لم يغسل، وإن كان الأفضل تغسيله إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فالتيمم يقوم مقام الغسل؛ لأنه ينوب عن الماء عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله، وإنما قلنا الأولى خروجاً من خلاف أهل العلم الذين قالوا باشتراط طهارته للصلاة عليه، وإنما قلنا بعدم اشتراط ذلك لما يلي:
١- ما تقرر أن غسل الميت أمر تعبدي غير معلل، بدليل أنه لو غسل ثم خرج منه شيء بعد الغسل أثناء الصلاة عليه لم يمنع صحة الصلاة؛ لأن طهارة المصلي شيء وطهارة الميت شيء آخر، فإذا توفرت أركان الصلاة وشروطها من المصلي صحت باتفاق أهل العلم.
٢- ما ورد في السنة الصحيحة أن الشهيد لا يغسل ويدفن في ثيابه، وقد قال جمع من أهل العلم: أنه يصلى عليه، ولم تمنع الصلاة عليه لنجاسته عند من قال به وإنما لفضله.
٣- القول باشتراط طهارته عند الصلاة عليه يتوقف على معرفة الدليل؛ لأن العبادة أمر توقيفي، ولم يوجد دليل يدل على اشتراط ذلك، وما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله يفيد الاستحباب دون الاشتراط، والله أعلم.