للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إهداء المصحف للكافر!]

المجيب د. عبد الله بن عمر السحيباني

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٧/٠٣/١٤٢٧هـ

السؤال

هل يجوز إهداء المصحف لليهودي أو النصراني؟ وما الحكم إذا تم هذا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإهداء المصحف للكافر اليهودي أو النصراني أو غيرهما لا يجوز، لما في ذلك من امتهان القرآن الكريم، سواء كان طاهراً أو غير طاهر، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي زيادة عند مسلم: "مخافة أن يناله العدو" صحيح البخاري (٢٩٩٠) ، وصحيح مسلم (١٨٦٩) . وقد نص الفقهاء على المنع من تمليك القرآن للكافر ببيع أو غيره ومثله الإعارة.

لكن أجاز الفقهاء أن يُكتب للكافر شيء من القرآن لدعوته إلى الإسلام والوعظ به؛ والحجة في ذلك كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بعض الكفار بمثل ذلك، كما يجوز أن تُهدى للكافر ترجمة معاني القرآن أو تفسيره؛ لمصلحة دعوته إلى دين الإسلام. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>