للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حضانة الولد بعد الطلاق]

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة

التاريخ ٢٧/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

قمت بطلاق زوجتي وهي حامل، وحاولت إرجاعها، لكن رفضت العودة، فمتى يحق لي أخذ طفلي منها، علماً أنها هي التي طلبت الطلاق؟.

الجواب

الحمد لله، وبعد:

الأولى بحضانة الصغير -ذكراً أو أنثى- الأم ما لم تتزوج؛ لحديث: "أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أبوداود (٢٢٧٦) ، أو يكمل سبع سنين، فإن كان ذكراً، وبلغ سبع سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما.

وإن كانت أنثى فحضانتها بعد السبع لأبيها ما لم يلحقها ضرر ببقائها عنده، وكل ذلك إن كان الوالدان أهلاً للحضانة بالقيام بما يجب لمصلحة المحضون، ولم يكن المحضون معتوهاً، فإن أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة الولد وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر، وأما البنت الكبرى فحضانتها لأبيها، ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>