للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دفع عمولة لمندوب المؤسسة]

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ ٤/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا عندي ورشة للحديد، ونقوم بالبحث عن العمل لدى الشركات والمؤسسات، إلا أن الأشخاص المسؤولين في تلك الشركات يطلبون عمولة من قيمة العمل لإعطائنا إياه، وإذا رفضنا يتم إعطاؤه غيرنا، ومثل ذلك تعاقدنا مع مجموعة ورش لدى شركة ويتم إعطاء العمل بالترتيب، إلا أن من لا يدفع للمسؤول يماطله، ويضيق عليه، ولا يأخذ العمل بسهولة، مما يرتب علينا التزامات مالية كالإيجارات ورواتب العمال، وهذا الأمر منتشر في أغلب الشركات إن لم يكن في جميعها، ويقوم به في الغالب الأجانب.

نأمل منكم إفادتنا -والله يحفظكم-.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإن سؤالك من شقين:

الشق الأول: إعطاء عمولة للمسؤول في الشركة؛ ليعطيكم العمل، فهذا فيه تفصيل إن كان المسؤول عن الشركة هو مالك الشركة وليس موظفاً فيها فلا بأس بهذه العمولة.

أما إن كان هذا المسؤول موظفاً في الشركة - وهو الغالب- فهذه العمولة لا تجوز، وهي رشوة وخيانة للشركة؛ لأنه سيتعامل مع من يدفع أكثر لا مع الأصلح للشركة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي والمرتشي ... " رواه أحمد (٨٧٩٨) ، والترمذي (١٣٣٦) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

الشق الثاني: إذا تم التعاقد بينكم وبين هذه الشركة وترتب على ذلك مستحقات لكم على الشركة ورفض المسؤول دفعها لكم ولم يمكنكم أخذها بأي طريق فهنا أجاز بعض الفقهاء دفع مال لاستخراج الحق الثابت وتكون جائزة بالنسبة للدافع ورشوة محرمة على الآخذ. والله -تعالى- أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>