للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[راجعها وهو يجهل حكم الرجعة!]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /الطلاق الرجعي والبائن

التاريخ ٠٧/٠٨/١٤٢٦

السؤال

رجل نطق بالطلاق على زوجته -وهي غائبة- في مكتب أحد المحامين، وأمام اثنين من الشهود ليخبروا الزوجة بالطلاق، وقامت الزوجة بالاتصال بالزوج وطلبت منه التراجع عن هذا الطلاق، وأعلمها أنه إذا كان الشرع يسمح بهذا الرجوع فإنه موافق. علماً أنه ما زال بعيداً عن الزوجة منذ أكثر من سنة، وهو يرسل لها مصروفها كالعادة، ويتعامل معها على أن الموضوع قد انتهى، ولكن ما الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة، وهل الطلاق واقع أم لا؟

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فإذا طلق الرجل -وهو بحالة معتبرة شرعاً- زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وقع طلاقه، ولا يمكنه الرجوع فيه وحسبت عليه طلقة، فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، أما إذا خرجت من العدة قبل المراجعة فله مراجعتها بعقد جديد بعد توافر أركان النكاح وشروطه وانتفاء موانعه.

أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى فلا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا تحليل؛ لقوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يُقيما حدود الله فإن خفتم ألا يُقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون" [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠] ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>