للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل هذا من مسقطات ولاية الأب؟]

المجيب محمد العبد الكريم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٤/١٢/١٤٢٦هـ

السؤال

رجل يريد أن يزوج ابنته ٢٢ سنة، من ولد عمره ١٥ سنة، حتى يحافظ على إرث الولد أو إرث العائلة، والبنت غير راضية عن هذه الزيجة، فهل يحق لها أن تختار وليًّا لها غير وليها الشرعي، فحتى أعمامها على وتيرة وليها الشرعي.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فما ذكر في السؤال من رغبة المرأة في الانتقال إلى ولي آخر يجاب عليه بما يلي:

أولاً: إن الانتقال إلى ولي آخر لا يكون إلا بأحد المسقطات الشرعية للولاية، وما ذكر في السؤال لا يدل على وجود مسقط إلا إذا افترضنا وجود السفه في الأب بسبب سوء تصرفه وطريقة إدراكه.

والسفه على كل حال شرط مختلف فيه بين الفقهاء، ومنهم من أجاز ولايته في النكاح إذا أذن له وكان ذا رأي، ولا يعقد إذا كان ضعيف الرأي، ومنهم من يرى عدم ولاية السفيه بالكلية؛ لأنه لا يصلح لأمر نفسه؛ فلا يصلح لأمر غيره من باب أولى.

ومع هذا الافتراض فإن المسوغات التي ذكرت في السؤال ليست كافية لإثبات حالة سفه الأب.

ثانياً: إن انتقال المرأة إلى ولي آخر لا يتم إلا من خلال آلية قضائية، وليس الأمر متروكاً هكذا لكل من أرادت أن تغير وليها بسبب عدم قناعتها به أو بتصرفاته. فالمحكمة هي التي تقدر حالة الأب إن كان به ما يوجب منع الولاية.

ثالثاً: للبنت حق الامتناع من الزواج، وليس لأحد إجبارها على ما لا تريد، ولها كذلك حق المطالبة بمنع هذا الزواج بالطرق النظامية والإصلاحية، وهذا خير لها من فكرة الانتقال إلى ولي آخر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>