للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل شراء العروض بالنقود يقطع الحول؟]

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١١/١١/١٤٢٦هـ

السؤال

١- هل أخرج زكاة على أرض اشتريتها منذ عامين لم أنو من شرائها المتاجرة وإنما شيئاً يستفيد منه أبنائي بعد موتي. وإن وجب فكيف أحسب مقدار الزكاة عليها، بسعر الشراء أم بسعر السوق التقديري وقت الحول؟

٢- أرض أخرى اشتريتها منذ عدة أشهر بنية البيع حالما يرتفع سعرها, لم تتم الحول بعد, ولكن المبلغ الذي اشتريتها به سوف يتم الحول أول رمضان (تاريخ إخراجي الزكاة كل عام) هل أخرج زكاتها مع زكاة النقود؟

٣- هل يجوز أن أعطي أخي جزءاً من زكاة مالي تعينه على علاج ابنته المصابة بالسرطان؛ حيث إن تكاليف علاجها باهظة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

١-٢: الأرض الأولى لا تجب فيها الزكاة، لأنك لم ترد بها التجارة، وتجب الزكاة في الأرض الأخرى؛ لأنك تريدها للربح، وحولها يبدأ من حول النقود، فتخرج زكاتها مع زكاة النقود، ومن المتقرر أن المسلم إذا كان عنده نقود ثم اشترى بها عروضاً للتجارة فإن الحول لا ينقطع، بل يستمر وتكون بدايته من بداية حول النقود، فلو كان عنده نقود يبدأ حولها في رمضان واشترى بهذه النقود عروض تجارة في محرم فإنه يخرج زكاة هذه العروض في رمضان.

٣: يجوز أن تعطي أخاك جزءاً من زكاة مالك أو جميع زكاة مالك إذا كان من أهل الزكاة، بمعنى أن يكون فقيراً أو مسكيناً أو غارماً، ودخله لا يكفيه لعلاج ابنته أو غير ذلك من النفقات، بشرط ألا تكون نفقته واجبة عليك، وتجب نفقته عليك:

أ- إذا كنت غنياً قادراً على النفقة عليه.

ب- إذا كان فقيراً غير قادر على النفقة على نفسه وعلى من يعول بحسب المستوى الاجتماعي الذي يعيش فيه.

ج- إذا كنت وارثاً له، أي ليس هناك من يحجبك من إرثه كالابن والأب، فإذا توفرت هذه الشروط وجبت نفقته عليك، وإذا وجبت نفقته عليك لم يجز دفع زكاتك إليه؛ لأنك توظِّف واجباً لسد واجب آخر وتقي مالك بزكاتك.

وأما إذا لم تكن نفقته واجبة عليك حسب ما تقدم. فيجوز دفع زكاتك إليه، وتكون لك حسنتان: صدقة وصلة. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>