كتاب الصلاة/ حكم الصلاة وحكم تاركها/صلاة الصبي والمجنون والمغمى عليه
التاريخ ٤/٢/١٤٢٣
السؤال
هل الصلاة في المسجد واجبة على الولد الذي بلغ العاشرة من عمره حتى ولو لم يبلغ بعد؟ أرجو التفصيل في الإجابة مع ذكر بعض أقوال العلماء في ذلك. هل يأثم والد هذا الطفل إذا لم يحضره معه إلى المسجد، حيث يعتذر كثير من الآباء بالمدرسة أو البرد أو غير ذلك من الأعذار؟ وما الفرق بين سن البلوغ وسن التكليف؟
الجواب
قال العلماء: إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وخرج بذلك النساء وكذلك الصبيان غير البالغين فلا تجب عليهم، قال -صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة -وذكر منهم- الصبي حتى يشب"، رواه أبو داود (٤٤٠١) والترمذي (١٤٢٣) وابن ماجة (٢٠٤٢) ، وفي بعض الروايات:"حتى يحتلم".
لكن يشرع أمر الصبي بالصلاة إذا أتم سبع سنين ليعتادها، وضربه عليها لعشر؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين" رواه أحمد (٦٧٥٦) وأبو داود (٤٩٥) والحاكم (٧٣٤) .
فعلى الوالد أمر ولده المميز بالصلاة والطهارة، واصطحابه معه إلى المسجد للصلاة جماعة والصبر على ذلك، وهذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها، قال -تعالى-: "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها"[طه:١٣٢] .
وسن البلوغ هو سن التكليف، فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل فإن التكاليف الشرعية تجري عليه.