فقول القائل:(بحق كذا..) يحتمل أن تكون الباء فيه للقسم، أو للسبب، فإن أراد بها القسم، فالإقسام بالمخلوق على المخلوق حرام، فكيف على الخالق! وإن كانت للسبب، وهو التوسل بالسؤال بحق أحد أو جاهه، ففيه تفصيل:
١- فإن كان بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحلف به -صلى الله عليه وسلم- قولان، فجمهورهم -مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد- على المنع، وأن اليمين لا تنعقد. والرواية الأخرى عن أحمد: تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، ويسوغ التوسل به، والقول الأول أصح.
٢- وإن كان السؤال بحق أو جاه غيره، فالمنع من باب أولى، لأن الجاه أو الحق، إن كان ثابتاً فعلاً، لمن سأله به، فليس سبباً شرعياً ولا عادياً لاستجابة الدعاء، ومن سأل به سأل بأمر أجنبي ليس سبباً لنفعه، ولم يكن الصحابة، رضوان الله عليهم يفعلونه في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- لا في حياته، ولا بعد مماته، لا عند قبره، ولا غير قبره، فكيف بمن هو أدنى منه -صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم.