للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جعل طلاق المرأة بيدها]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة

التاريخ ٢٦/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

إذا قال رجل لزوجته: أمرك بيدك، قالت: أنا طالق منك، فهل هي طالق؟.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

قول الرجل لزوجته: أمرك بيدك من كنايات الطلاق الظاهرة، وتملك الزوجة طلقة واحدة، ما لم ينو أكثر من ذلك، فإن طلقت نفسها قبل أن يطأها، أو يفسخ ما جعله لها وقع عليها طلقة واحدة فقط، وهو مذهب أمير المؤمنين عمر وابن مسعود وأحد قولي زيد بن ثابت - رضي الله عنهم-، فقد جاء رجل إلى ابن مسعود - رضي الله عنه- فقال: قلت لامرأتي: جعلت الأمر بيدك، قالت: أنا طالق ثلاثاً، فقال ابن مسعود: أراها واحدة، وأنت أحق بالرجعة، وسأل عمر؟ فقال: وأنا أرى ذلك. رواه عبد الرزاق (٦/٥٢٠) ، وسعيد بن منصور (١/٤١٨) ، والبيهقي (٧/٣٤٧) ، وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه- في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثاً، قال هي واحدة، رواه عبد الرزاق (٦/٥٢١) ، والبيهقي (٧/٣٤٨) ، والله تعالى أعلم، - وصلى الله وسلم- على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>