للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع شيكات السداد]

المجيب د. سعد بن حمدان اللحياني

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوكالة

التاريخ ٠٧/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

تطالب الجوازات مراجعيها بسداد قيمة الإقامات وجوازات السفر لدى موظف البنك المنتدب لديها، ولا يقبل السداد في غير مقر الجوازات، مما سبب ازدحاما، وطابوراً طويلاً قد تطول مدة الانتظار إلى ما يقارب الساعة، فاستغل ذلك بعض كتاب المعاريض، فيطلبون من المراجع دفع ٦٣٠ ريالاً قيمة شيك السداد، مع العلم أن قيمته لدى البنك٦٠٠، وقد قال بعض المراجعين بأنه من قبيل بيع نقد بنقد. فهل هو كذلك؟ وما حكم تلك الزيادة؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ليس على هذا المبلغ زكاة؛ لأن المال المشترك ليس فيه زكاة إلا إذا كان من بهيمة الأنعام بشروط خاصة، أو كان شركة ويعلم كل شريكٍ قدر ماله، أما في هذه الحال فنصيب كل شريك مجهول، ثم أيضًا جمع هذا المال من باب الصدقة والتعاون على البر والتقوى، فلا زكاة فيه فيما يظهر لي. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>