للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدة المطلقة الحامل إذا أسقطت]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة

التاريخ ٠٦/٠٧/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.

إذا طلقت زوجتي وهي حامل، ثم سقط حملها قبل الولادة، فهل تكون بانت من زوجها وتكون عدتها انتهت؟ وهل هناك فرق في الحكم إن كان سقط الحمل قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح في الجنين؟. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا طلق الزوج زوجته وهي حامل فهذا طلاق سنة؛ لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له لما طلق زوجته وهي حائض، قال: "فليطلقها طاهراً أو حاملاً" أخرجه البخاري (٤٩٠٨) ، ومسلم (١٤٧١) ، فنقول بأن طلاقه طلاق سنة وهو واقع، وأما بالنسبة للعدة وانتهائها إذا أسقطت الحمل فهذا فيه تفصيل.

فإن كان الذي أسقطت تبين فيه خلق إنسان ولو خفي، كتخطيط يد أو رجل ونحو ذلك فإنه نفاس وتخرج بذلك من عدتها.

وأما إن كان لم يتبين فيه خلق إنسان كأن يكون مضغة لم يتبين فيها خلق الإنسان أو علقة دم أو نطفة فهذا لا تخرج به من العدة؛ لأنه لا يكون نفاساً، وعليها أن تعتد عدتها الشرعية وهي ثلاث حيض. فالعبرة بتبين خلق الإنسان دون ما يتعلق بنفخ الروح. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>