للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يصح هذا الشرط في الوقف؟!]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوقف والوصايا

التاريخ ١٤/١٠/١٤٢٦هـ

السؤال

أوقف جدي -رحمه الله- ماله على أولاده وأولاد أولاده، وإذا انقرضت العصبة يعود المال للحرمين الشريفين، وقد ذكر في الوقف أن المرأة إذا ماتت يموت نصيبها بحيث يعود إلى الوقف.

السؤال: هل ما كتبه جدي -رحمه الله- من إيقاف نصيب الأنثى من الوقف بعد وفاتها وإعادته إلى الوقف -صحيح؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا نص الواقف على عدم دخول أولاد البنات -لا البنات- صح ذلك، وهو المذهب (الروض المربع ٣٢٤) .

قال شيخنا العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: "إن هذه المسألة -أي دخول أولاد البنت من عدم دخولهم- فيها خلاف، فمنهم من قال: يدخلون، وأنه لا يجوز إخراجهم ولو نص على إخراجهم وأبطلوا الشرط. وعندي أنه لا يجب الإبطال، ولا حرج أن نعمل بما مشى عليه المؤلف -رحمه الله- لأن هذا مقتضى القرآن، ثم إن الحاجة داعية إلى هذا ... ولهذا نرى أنه لا حرج على الإنسان إذا أخرج أولاد البنات" ا. هـ (الشرح الممتع ٩/٥٦٨) المكتبة التوقيفية.

وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: "الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف، ولكن عندي توقفاً في الحكم بأن حرمانهم جنف وباطل.. ولم أجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم أولاد البنات"أ. هـ (مجموع الفتاوى ٢٠/١٨) .

وفي حال وجود نزاع بين الورثة فعليهم مراجعة المحكمة الشرعية للفصل بينهم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>