للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إقامة جماعتين أو أكثر في آن واحد]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٤/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

ما حكم قيام أكثر من جماعة في مسجد واحد وفي وقت واحد، ومع أي جماعة يصلي المصلي هل مع الأغلبية أم مع الجماعة التي أقامت الصلاة أولا؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن إقامة أكثر من جماعة في مسجد واحد وفي وقت واحد بدعة لم تكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه - رضي الله عنهم-، قال الزركشي في إعلام المساجد (ص ٣٦٦) : (تكرير الجماعة في المسجد الواحد خلف إمامين فأكثر كما هو الآن بمكة وجامع دمشق لم يكن في الصدر الأول) .

وقال أحمد شاكر - رحمه الله- في تعليقه على الترمذي (ج١ ص٤٣١) : (وقد كان عن تساهل المسلمين في هذا، وظنهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقاً أن فشت بدعة منكرة في الجوامع العامة مثل الجامع الأزهر والمسجد المنسوب للحسين - رضي الله عنه- وغيرهما بمصر، فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر ... إلى أن قال: بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي، وأنه كان يصلى فيه أربعة أئمة يزعمونهم للمذاهب الأربعة، ولكننا لم نر ذلك، إذ أننا لم ندرك هذا العهد بمكة، وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب، ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في البلدان بفضل الله وعونه إنه سميع الدعاء) . انتهى كلامه رحمه الله.

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع (ج٤ ص٢٢٨) ما نصه: (فأما الصورة الأولى بأن يكون في المسجد جماعتان دائماً: الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه مكروه إن لم نقل إنه محرم؛ لأنه بدعة لم يكن معروفاً في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ومن ذلك ما كان معروفاً في المسجد الحرام قبل أن تتولى الحكومة السعودية عليه، كان فيه أربع جماعات كل جماعة لها إمام (إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة) و (إمام الشافعية يصلي بالشافعية) و (إمام المالكية يصلي بالمالكية) ، و (إمام الإحناف يصلي بالأحناف) ،..... الملك عبد العزيز - جزاه الله خيراً- لما استولى على مكة قال: هذا تفريق للأمة، أي: أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد، وهذا لا يجوز، فجمعهم على إمام واحد، وهذه من مناقبه وفضائله رحمه الله تعالى) انتهى. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>