للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التحايل للفرار من الزكاة]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ ١٥/٧/١٤٢٥هـ

السؤال

رجل إذا قربت مدة حلول الزكاة على ماله يشتري به شيئاً؛ لكي لا يزكي هذا المال، فما حكم فعله؟ وهل تجب عليه الزكاة؟.

الجواب

لا يجوز للمسلم التحايل للفرار من الزكاة، والزكاة تنمي المال وتزكيه، وتحفظه من الآفات، وهي سبب بركة وطهر للمال، والله - جل وعلا- يقول: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" [التوبة: ١٠٣] ، ويقول - صلى الله عليه وسلم-: "ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم (٢٥٨٨) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-، وإذا اشترى المرء بها شيئاً للربح والتجارة وجبت فيه الزكاة، وحوله حول أصله، فلا ينقطع الحول بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>