للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المزارعة]

المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ٢١/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

لدي قطعة أرض أستغلها لغرض الزراعة واقترح علي أحد الأشخاص أن يشاركني في مشروع فلاحي، أي أنه يعطيني مبلغا من المال أقوم أنا بالعمل وشراء البذور والأسمدة وكل ما يلزم من دفع رواتب العمال وتكاليف محركات ومضخات الآبار من وقود وأنابيب وغيرها وعندما نجني ونبيع المحصول نتقاسم الأرباح أو الخسائر وفق ما اتفق عليه في الأول، وسؤالي هو هل يجوز ذلك إذا كنت أعلم مسبقا أن الشخص الذي يود مشاركتي اكتسب ماله من حرام كبيع الدخان أو غيرها، هل يجوز لي أن أشاركه أم لا؟ أم أن الأصل في المعاملة التي تتم بيني وبينه ولا دخل لي في أصل مال الشخص، وأحيطكم علما أنني أنوي أن أشاركه مدة موسم واحد فقط حتى إذا تسنى تكوين رأس مال خاص بي أنفصل وأشتغل بمفردي في العام المقبل أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

النقود التي يقدمها هذا الشريك إذا قدمها إلى صاحب الأرض فلا يسأل عن هذه النقود من أين جاءت، فأنت إذا اشتريت من يهودي - مثلاً- أو من نصراني سلعة، هل تسأله: هل اشتريتها بمال حلال؟ فأنت لا تسأل عن ذلك، وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يتعاملون مع اليهود يبيعون ويشترون منهم، "ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير" انظر البخاري (٢٩١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>