للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المساهمات العقارية]

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ١٤/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

ما هو حكم المساهمات العقارية التي غالباً ما نراها على الصحف المحلية؟ حيث يتم الإعلان عن الأسهم العقارية الاستثمارية بواسطة الصحف المحلية، أو وسائل

الإعلان، وأيضاً يحدد وقت المساهمة مثلا ًمن ٨ أشهر إلى ١٤ شهراً، لكنَّ هناك شيئاً آخر، ألا وهو أنهم يحددون نسبة الأرباح على حد قولهم:

مثلاً الأرباح المتوقعه٦٠%.

وأيضاً قول بعضهم: الأرباح المتوقعة -بإذن الله- من ٥٠% إلى ٧٠%.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فلا يجوز أن يكون الربح في الشركات ـ والمساهمات ضرب منها ـ دراهم معدودة كألف أو ألفين ... إلخ، ومن هذا ما يفعله بعضهم من الاتفاق على أن يكون الربح ٥٠% مثلاً من رأس المال، وليس من صافي الربح؛ لأنها معلومة سلفاً حتى قبل أن تُصفى الشركة أو المساهمة، فمثلاً إذا دفع المساهم مائة ألف ريال، واشترط أن يكون الربح ٥٠% من رأس المال، صار الربح دراهم معدودة معلومةً سلفاً، فكأنه اشترط أن يكون الربح خمسين ألف ريال؛ لأن ٥٠% من رأس المال (المائة ألف) هي خمسين ألف ريال، فلا فرق أن يشترط أن يكون ربحه خمسين ألف ريال، أو يكون ربحه ٥٠ % من رأس المال.

أما لو اشترط أن يكون نصيبه من الربح الربع ... إلخ فهذا هو الواجب؛ فإذا ربحوا في المساهمة مائة ألف ريال، فيكون نصيبه منها خمسة وعشرين ألف ريال (أي ربع الربح، وليس ربع رأس ماله) ، ولو ربح مائتي ألف ريال فيكون نصيبه منها خمسين ألف ريال (أي ربع الربح، وليس ربع رأس المال) ، وهكذا يتبين أن الربح هنا غير محدد بدراهم معدودة بخلاف المسألة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>