للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشراكة في مشروع له نشاط محرم]

المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ١٣/٣/١٤٢٣

السؤال

سؤالي هو: حول الشراكة في مشروع من أقسامه قسم يحتوي على أشياء محرمة كالغناء، هل يلزم على التائب إزالة كل شيء عمله في هذا المشروع كي لا تلاحقه الذنوب، أم يكفي الانسحاب والتوبة إلى الله؟

الجواب

إذا كانت الشركة لا تزال قائمة فإن عليه أن يجتهد في تنقيتها من الأمور المحرمة - إن أمكنه ذلك - وإلا فلينسحب، وإن كانت قد انتهت فالحمد لله.

أما بالنسبة للأرباح المتحصلة مما هو محرم فإن كان قد استهلكها وصرفها فالتوبة الصادقة تكفيه، ولا شيء عليه؛ لقوله -تعالى-: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ... " [البقرة:٢٧٥] .

وإن كانت باقية فليجتهد في تقديرها ثم ليصرفها بعد ذلك في بعض مصالح المسلمين لا على أنها صدقة، بل على أنها مال حرام يجب عليه أن يتخلص منه، وكل ما تقدم إنما هو فيما يخص الربح من الأمور المحرمة، وأما ربح الأمور الباقية مما ليس بمحرم، ورأس المال المستخدم في الأمور المحرمة فهو حق لصاحبه ولا يلزمه صرفه ولا التخلص منه، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>