أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/بيع الذهب وشراؤه
التاريخ ١١/٢/١٤٢٣
السؤال
منذ عامين تقريباً ذهبت لصائغ ذهب لكي أبيع إسوارة ذهب، فقال لي أن سعرها ألف وخمسمئة درهم، ثم قلت له: أريد سلسلة، وقال لي: إن سعرها ألف وسبعمئة درهم، فقلت له: أريد هذه السلسلة بدلاً من هذه الإسورة، فهل هذا جائز أم لا؟ إذا كان هناك شيء من الحرام أخبروني ماذا أفعل؟ وكيف أتعامل في بيع وشراء الذهب؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب أن شِرائكِ سلسلة ذهب بسوارة ذهب يجوز إذا كان وزنهما سوار، أي: وزن السلسلة يساوي وزن السوارة، أما إذا كانتا غير سواء فلا يجوز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" رواه البخاري (٢١٧٦) ومسلم (١٥٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- وبناءً على هذا فيشترط في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة التساوي والقبض، أما لو اختلف الصنف كبيع ذهب بفضة فيجوز ولو مع عدم التساوي، لكن بشرط القبض، وبناء على هذا فإنه يجوز لك أن تبيعي على الصائغ سوار ذهب بدراهم فضة أو ورق ثم تشترين منه السلسلة من غير تواطئ أو حيلة، وفي هذه الحالة لا يشترط التساوي وإنما القبض فقط، هذا في المستقبل الذي لك فعله في بيعك وشرائك للذهب، أما ما فعلتيه سابقاً فلعل سوارة الذهب مساوية للسلسلة؛ لأنك لا تعلمين عدم مساواتها، والله يعفو ويسامح، والله أعلم.