للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حقوق ولد الزنى وأمه على الزاني]

المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته

التاريخ ٢٣/٧/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم. أرجو الإجابة على سؤالي.

لقد كنت على علاقة غير شرعية مع امرأة، فأثمرت تلك العلاقة عن حملها سفاحاً، ثم هددتني بالفضيحة فتزوجت منها مكرهاً، ثم طلقتها بعد أن أنجبت طفلاً ذكراً (سفاحاً مني) ، أما أنا فقد عزمت على التوبة. هل لهذه المرأة وولدها بعد طلاقها حق النفقة؟ وهل للولد حق الميراث؟ أفتوني - وفقكم الله -.

الجواب

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد:

لا شك أن علاقتك مع المرأة ومعاشرتك لها يعد زنا والعياذ بالله، والزنى عقوبته إذا كان الزوج محصناً، - وهو: كل مكلف مسلم وطئ بنكاح صحيح - هو الرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن فهو الجلد مائة جلدة، إذا ثبت زناه، والواجب عليك التوبة والابتعاد عن مواقع الريبة، مع المواظبة على العمل الصالح، قال - تعالى -: " وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً" [الفرقان:٧١] ، وقال - تعالى -:" إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [آل عمران:٨٩] .

ثم إن زواجك من هذه المرأة بعد زناك بها فيه مخالفة شرعية من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يجوز نكاح الزانية، ولا الزاني إلا بعد التوبة والإقلاع والصلاح، كما قال - تعالى -: " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" [النور:٣] .

الوجه الثاني: أنه لا يجوز الزواج من الزانية بعد توبتها إلا بعد استبراء رحمها ووضع جنينها؛ لأن الولد لا ينسب إليك، إنما ينسب إلى أمه، ولست أباه في الشرع، وأما المرأة فليس لها نفقة بعد طلاقها إلا إذا كانت حاملاً أو مرضعاً ترضع ولدك، وإذا كان هذا الولد ليس ولدك شرعاً، فلا تجب عليك نفقة، ولكن من باب الإحسان والرفق، والعطف، لك أن تنفق على الولد وتحسن إليه حتى يشب ويترعرع؛ لأنه لا ذنب له، والإثم عليك وعلى أمه، ولا يجوز أن ينسب إليك، والعلم عند الله - تعالى -، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>