للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الانتفاع بالمرهون]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرهن

التاريخ ١٨/١٢/١٤٢٣هـ

السؤال

هل يجوز للمرتهن أو الراهن الانتفاع بالمرهون أم لا؟ مع ذكر المراجع فأنا طالب علم، ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالجواب عن السؤال بالتفصيل غير ممكن لأنه يحتاج إلى مجلد لا سيما وأن السائل طالب علم لهذا فإنني أجيب بالإجمال وأحيل على المراجع فأقول وبالله التوفيق:

أولاً: انتفاع الراهن بالمرهون اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول ينتفع به، وممن قال بذلك الشافعي وابن حزم ومن وافقهما ولهم أدلة ... ، والقول الثاني: لا ينتفع به وبه قال أبو حنيفة والثوري ومن وافقهما ولهم أدلة ... إلخ.

ثانياً: انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل ذلك أن الرهن إما أن يكون مما لا يحتاج إلى مؤنة كالدور أو يكون مما يحتاج إلى مؤنة وإذا كان لا يحتاج إلى مؤنة فقد يكون دين الرهن قرضاً، وقد يكون غير قرض وإذا كان دين الرهن غير قرض فقد يأذن الراهن للمرتهن وقد لا يأذن وفي كل ذلك فقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض وإذا كان بعوض فقد تكون فيه محاباة وقد لا تكون فيه محاباة ... إلخ.

تفصيلات عدة لا يمكن بسطها كما أسلفت وعلى السائل أن يرجع إلى باب الرهن في كتب الحديث وكتب الفقه فقد بسط العلماء ذلك، ومن تلك المراجع: المغني لابن قدامة في كتاب الرهن (٤/٤٢٦) الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض (السعودية) ، فقد ذكر -رحمه الله- في انتفاع المرتهن بالرهن محل الاتفاق ومحل الخلاف بما يشفي ويكفي، أيضاً أحيل القارئ والسائل على بحث في مجلة البحوث الإسلامية (في السعودية) العدد (٢٤) من صـ (١٤) إلى صـ (٥٦) إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

<<  <  ج: ص:  >  >>