للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لبس الشعر المستعار (الباروكة)]

المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /زينة المرأة

التاريخ ٠٧/٠١/١٤٢٦هـ

السؤال

هل يجوز للمرأة لبس الشعر المستعار (الباروكة) عند الجماع لزوجها للتزين له؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يظهر جواز لبس هذا الشعر المستعار (الباروكة) ، على أي حال للتزين للزوج أو لغير ذلك؛ لعموم الأحاديث في النهي عن وصل الشعر، ومنها ما جاء في البخاري (٥٩٤١) ، ومسلم (٢١٢٢) ، عن أسماء -رضي الله عنها-قالت: (سألت امرأة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمرّق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: "لعن الله الواصلة والموصولة". والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>