شاب يرغب في عقد نكاحه على فتاة من دولة أخرى، ولازالت معاملة الموافقة على الزواج في أمارة تلك المنطقة، فهل يصح العقد الشفهي بينهما بالشروط الشرعية، وإذا كان يصح، فهل يجوز أن يجدد العقد مرة ثانية بعد الحصول على الموافقة؟ وما التاريخ الشرعي المعتمد في العقد؟
الجواب
الأولى أن لا تعقد عليها حتى تخرج الموافقة على الزواج لما يترتب على عدم الموافقة مع عقدك عليها قبل ذلك من الإشكالات المستقبلية، وخاصة إذا ترتب على زواجكم حصول الأولاد، فالذي أنصحك به التريث وعدم الاستعجال في إجراء مراسم النكاح، وإذا عقدت عليها قبل الموافقة ثم خرجت الموافقة فلا مانع من إعادة العقد بصفة رسمية وتاريخ الزواج المسجل في العقد الرسمي.