للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاتّجار في الملابس النسائية الفاضحة

المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ١٠/٣/١٤٢٣

السؤال

أرجو من فضيلتكم إبداء حكم الشرع في أمر بيع الألبسة النسائية الجاهزة، والتي تتضمن الكثير من الألبسة والأزياء الأوروبية الفاضحة، من القصير الذي يكشف جزءاً من عورة المرأة، أو يجسّمها بشكل فاضح، مع العلم أني في بلد عربي مسلم، وأن زبائني هنَّ مسلمات بالغالب غير ملتزمات أصلاً بالحجاب، (مع وجود قلة من المحجبات) يأخذن هذه الأزياء ويلبسنها في الطريق.

فهل يجوز عملي هذا من أصله؟ وهل تنصحوني بترك هذا العمل؟ مع العلم أني ذو حالة مادية جيدة - ولله الحمد -، وأستطيع - بمشيئة الله - التغيير لعمل آخر إذا كان حكم الشرع كذلك. أفتونا مأجورين، فالأمر يؤرقني ليل نهار، وأنا شديد الشوق لمعرفة حكم الشرع، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

جزاكم الله خيراً على حرصك على البعد عن الشبه، وهذه الملابس إن كانت مما تلبسه المرأة لزوجها في غرفتها، وليس فيه تشبه فلا حرج عليك في بيعه، وإن كان مما يلبس في الخارج، وهو على النحو الذي ذكرت مما يكشف العورة أو يبرزها لضيقه أو نحو ذلك، فلا يجوز لك الاتجار فيه، لما في ذلك من الترويج والدعوة للأمور المحرمة، وتستطيع في هذه الحال البيع والشراء في الألبسة التي تخلو من هذه المحاذير، ولا أنصحك بترك هذا العمل، بل عليك أن تبقى فيه، وتجتهد في توفير الألبسة المتفقة مع الشروط الشرعية، وأنت مأجور على ذلك، وخير لهذا العمل بقاؤك فيه أنت وأمثالك ممن يتمتعون بهذا الحس الخير، وفقك الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>