أود معرفة ما حكم الدخول في مشروع تجاري بحيث أكون شريكاً لمدة محدودة ولنقل سنتين أدفع للشريك الأساسي مبلغ وقدره على سبيل المثال (مائة ألف ريال) بحيث يعطيني نصف صافي الربح الشهري بعد شهرين من التشغيل، وعند انقضاء فترة الشراكة التي تم تحديدها وهي سنتين يعطيني المبلغ الذي دفعته لدخول هذه الشراكة (١٠٠.٠٠٠) بالإضافة إلى ضعف هذا المبلغ وهو (٢٠٠.٠٠٠) . علماً بأن كلا الطرفين راضٍ. وجزاكم الله ألف خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا التصرف لا يجوز؛ لأن حقيقة الأمر أنك أقرضته المال واشترطت عليه أن يضمنه لك ويرده بزيادة، والقرض إذا شرط فيه منفعة للمقرض فهو ربا ولو تراضى الطرفان، والطريق الأسلم للاستثمار هو المضاربة بأن تعطيه المال ليتاجر به مدة معينة ولك جزء من الربح (كالنصف أو الربع..ونحو ذلك) من دون أن يضمن لك رأسمالك أو أن يلتزم برده ورد زيادة معه بل تشتركان في الربح والخسارة. والله أعلم.