شخص أصابته جنابة في برية فتيمم لصلاة الفجر، ثم لما جاء وقت صلاة الظهر وجد الماء، ولم ينقض تيممه بحدث أكبر، فهل عليه أن يغتسل أو يتوضأ؟.
الجواب
بل يجب عليه أن يغتسل، سواء انتقض وضوؤه السابق أو لم ينتقض، لأنه وجد الماء لقوله - صلى الله عليه وسلم-: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير" رواه الترمذي (١٢٤) ، وقال: حديث حسن صحيح، وكذا رواه أبو داود (٣٣٢) ، والنسائي (٣٢٢) ، وأحمد (٢١٣٠٤) ، واللفظ للترمذي، ولحديث المزادتين انظر ما رواه البخاري (٣٤٤) ، ومسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه-.