للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجته متبناة من عائلة أخرى]

المجيب أ. د. ياسين بن ناصر الخطيب

أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته

التاريخ ٠٧/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

سؤالي هو أن زوجتي متبناة من عائلة أخرى، ربوها أحسن تربية وعلموها، وأخبروها بعائلتها الحقيقية منذ الصغر، وهي تذهب عندهم إلى يومنا هذا، وأنا كنت أعلم بالخبر حين ذهاب العائلة لخطبتها فهمتهم ماذا أقصد، فما هو وضعي في هذه الحالة؟ وما قول الشرع في هذا؟ أي أن الفتاة أخذتها عائلة أخرى، وغيرت لها اسمها وتبنتها. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

التبني حرام، وقد كان موجودًا في الجاهلية وحرمه الإسلام، أما وضعك الآن فإذا كان تغيير الاسم فقط من فاطمة إلى عائشة - مثلاً- فهذا لا يضر، وإن كان تغير معه اسم الوالد والوالدة ولقب العائلة، فهذا لا يجوز، ولا بد من إرجاع اسم أبيها الأول واسم أمها الأول، واسم العائلة أو لقب العائلة الأول، قال تعالى: "ادعوهم لآبائهم"، ومن نعم الله -تعالى- عليك أنك تعلم أهلها الأولين، والسبب في هذا هو لأنها لا ترث عائلتها الثانية، ولا يصح أن تختلط بالذكور من عائلتها الثانية، فلا أبوها الذي تبناها أبوها، ولا إخوانها من هذا التبني إخوانها، فهي أجنبية عن عائلتها الثانية بكل ما تحمله هذه الكلمة من أحكام، وهي بنت عائلتها الأولى، أولادهم إخوانها، وأبوهم أبوها، وأمهم أمها، وهكذا.. وترث من عائلتها الأولى ... إلخ، والأفضل أن تزورهم بين الحين والحين ردًا للجميل، أما وضعك أنت كزوج فوضعك معها وضع سليم لا غبار عليه، ما دام قد جرى حسب الشريعة الإسلامية. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>