للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[طواف الطفل]

المجيب د. شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الحج والعمرة/ صفة الحج/الطواف: أنواعه وأحكامه

التاريخ ٢٧/١/١٤٢٣

السؤال

ما حكم حمل الأطفال الصغار أثناء الطواف، مع أنه ينظف قبل الطواف لكن الطفل يخرج منه نجاسة ولا يشعر بها حامله، وإذا كان هذا الطفل قد أحرم كيف تتم عمرته، هل طوافه مع الذي يحمله يكفيه أو يطاف به مستقلاً؟ أرجو التوضيح.

الجواب

يجوز لك أن تحمل الطفل في الطواف وإن لم يكن الطفل طاهراً؛ لأن طهارته ليست شرطاً لصحة طوافه، لكن ينبغي أن يكون الطفل متطهراً من النجاسة، وإذا كان الطفل قد أحرم فيفعل به وليه كما يفعل الكبير من إحرام وطواف وسعي وتقصير، وإذا طاف به من يحمله فالأحوط أن يطوف به طوافاً مستقلاً ويسعى به كذلك، وقد قال سماحة الشيخ/ ابن باز: "فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجباً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأفضل أن يطوف لنفسه طوافاً مستقلاً، ويسعى لنفسه سعياً مستقلاً احتياطاً للعبادة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>