للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعامل بالربا مع بنوك الكفار]

المجيب د. مصطفى بن كرامة مخدوم

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز

المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ ٢٣/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

ما هي الأدلة الشرعية المقنعة على تحريم التعامل بالربا مع البنوك التي يملكها الكفار في الوضع الاقتصادي العالمي الحالي مع كون الكفار أصلاً غير ملزمين بالخضوع لشريعة الإسلام حال كفرهم؟.

الجواب

الجواب: يحصل ببيان أمرين:

(١) حكم التعامل بالربا مع بنوك الكفار.

(٢) تكليف الكفار بالأحكام العملية.

أما الأول: فإن جمهور العلماء ومنهم أبو يوسف من فقهاء الحنفية يذهبون إلى تحريم التعامل بالربا تحريماً عاماً فيشمل الربا مع البنوك التي يملكها غير المسلمين، وذلك لأمور:

أ- أن الأدلة الشرعية تحرم الربا تحريماً عاماً لم يفرق فيه بين المسلمين وغيرهم كقوله -تعالى-: "وحرم الربا" [البقرة: ٢٧٥] وقوله -تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" [البقرة: ٢٧٨] ،، وقوله - صلى الله عليه وسلم-: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله وكاتبه، وشاهديه" رواه مسلم (١٥٩٨) من حديث جابر -رضي الله عنه-.

وقد تقرر عند علماء الأصول أن الأدلة العامة لا يجوز تخصيصها بغير دليل، ولم يثبت تخصيصاً لهذه الأدلة يستثني الكفار.

كما تقرر في علم الأصول أن الدليل العام عام في متعلقاته من الزمان والمكان، والحال، والأشخاص فمعنى الآية الأولى: (إن الله حرم الربا في كل مكان وفي كل زمان وعلى أية حال ومع كل أحد) .

ب- إن الله -سبحانه وتعالى- يحرم الفعل لما فيه من المفاسد الراجحة، ومعلوم أن مفسدة الظلم وأكل أموال الناس بالباطل موجودة في الربا مع غير المسلمين، كما هي موجودة في الربا مع المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>