للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابتلاع النخامة للصائم]

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

عضو الإفتاء سابقاً

كتاب الصيام/ مفسدات الصيام/دخول شيء إلى الحلق

التاريخ ١٧/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟

الجواب

يحرم على الصائم بلغ النخامة، وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر.

وفي كلتا الحالتين: فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها.

فإن أخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها، ففي هذه الحالة تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها، ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها، مع تحريم ابتلاعها في الصيام.

[فتاوى الصيام لابن جبرين، ص: ٨٧] .

<<  <  ج: ص:  >  >>