للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخذ العوض المالي على الضرر المعنوي]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢١/٠٢/١٤٢٧هـ

السؤال

أنا قاضٍ مسلم، ولكني في بلاد تحكم بأحكام وضعية. قام أحد الأشخاص بالتعرض لي بالقذف والتشكيك في نزاهتي، وتحيزي لأحد الأطراف، مما دعاني لأرفع ضده دعوى وكسبتها, وحكمت لي المحكمة بتغريمه -لصالحي- مبلغاً من المال كتعويض. فما حكم هذا المال بالنسبة لي؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فأولاً: ننصحك بعدم العمل قاضياً في محكمة تحكم بأحكام وضعية إن كانت تلزمك بالحكم بذلك. لكن لعلك تعمل في المحكمة الشرعية، لوجود محكمتين في بلادكم إحداهما شرعية.

ثانياً: بخصوص إجابتك عن سؤالك نقول: ما حصل لك من بعض الأشخاص يدخل في الضرر المعنوي: وهو كل أذى يصيب الإنسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره أو سمعته، وينقسم إلى قسمين.

الأول: ما فيه حدٌّ مقدرٌ من الشرع، وهو القذف بالزنا أو اللواط، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أخذ المال مقابل التنازل عنه؛ قالوا لأنه من باب أخذ العوض عن العرض وهو لا يجوز.

القسم الثاني: ما ليس فيه حد مقدر شرعاً، وهو ما عدا ما تقدم في القسم الأول، وهذا قد نص علماء المذاهب الأربعة على أن فيه التعزير، ثم اختلفوا فيما بينهم: هل يجوز التعزير بالمال؟ على قولين، أرجحهما في نظري الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>