للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تلقيح المرأة بماء زوجها بعد وفاته]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٢/١٢/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ماذا يقول العلماء في رجل ادخر منيه لدى الجهات المختصة في المستشفيات لتستعين به زوجته وتنجب له أولادًا بعد وفاته؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

عقد الزوجية ينتهي إما بحصول الطلاق، وإما بوفاة الزوج، وهذا باتفاق أهل العلم، فإذا مات الزوج انحل عقد النكاح وصار رجلًا أجنبيًّا من الزوجة، فإنها تعتد منه، فيجوز لها أن تتزوج إذا انتهت عدتها، وإذا قامت بنقل ماء الزوج إلى رحمها فهذا الحمل محرم؛ لأن هذا الماء يعدُّ ماء أجنبيًا بانتهاء عقد الزوجية بوفاة هذا الزوج، ولا يثبت بهذا الحمل نسب من الزوج الميت، كما أن حفظ المني في بنوك معدة لهذا الأمر يعدُّ محرمًا؛ لأنه لا يؤمن من اختلاط هذا المني بغيره؛ إما على سبيل الخطأ، وإما على سبيل العمد، نظرًا لعدم وجود رقابة دينية وطبية عليها، كما أن القصد من إنشاء هذه البنوك هو الربح المادي، وقد تفعل هذه البنوك ما يؤدي إلى تحقيق هذا المقصد، وإن كان بطريق محرم، كما أن وجود النطف في البنوك يكون ذريعة لكثرتها مع مرور الزمن، مما لا يؤمن معه أن تختلط بغيرها، وبناء على ما تقدم فإنه يحرم حفظ المني في بنوك أسست لهذا الغرض، وكذلك يحرم استعمال هذا المني في إحداث حمل فيمن كانت زوجة لهذا الرجل بعد وفاته. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>