للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق الزوجة طلقتين]

المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /الطلاق الرجعي والبائن

التاريخ ١٥/٥/١٤٢٢

السؤال

لو طلق رجل زوجته طلقتين ثم بانت منه لانتهاء عدتها، ثم تزوجت غيره، ثم طلقها وبعد انتهاء عدّتها تزوجها الأول. فهل تحسب عليه الطلقتان السابقتان في العقد الأول؟ أم أنه ملك بالعقد الجديد ثلاث طلقات كاملات؟

الجواب

الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو قول جمهور الصحابة أنه لا يملك منها إلا واحدة.

وتسمى هذه المسألة مسألة (الهدم) . إذ أن من أهل العلم من يقول بالاستئناف، كما لو طلقت ثلاثاً ثم تزوجت، ثم طُلقت فعادت للأول. واحتجوا بأن الزواج الثاني يهدم الثلاث فمن باب أولى أن يهدم ما دونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>