للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراج زكاة القمح نقداً

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١١/٠٥/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم.

ما مقدار زكاة القمح؟ وهل يجوز بيع المحصول كله، ثم إخراج الزكاة نقداً لا قمحاً؟ وهل تخرج الزكاة في التبن؟ وكيف ذلك؟ التكاليف مثلاً: ١٠٠٠درهم، والأرباح ٥٠٠٠ درهم. هل أزكي على الأرباح فقط، أم في التكاليف والأرباح؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

زكاة القمح ونحوه إن كان سقيه بلا مئونة، كالذي يسقى بماء الأمطار ونحوها ففيه العشر، وإن كان السقي بمئونة، كالذي يسقى بالمكائن ونحوها ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة من القيمة إذا بيع جميع المحصول دفعة واحدة، ولا زكاة في التبن، ولا اعتبار بالتكاليف، وإنما تخرج الزكاة أو نصف العشر من المحصول أو القيمة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>