للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة مساهمات الأراضي]

المجيب د. سليمان بن صالح الغيث

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٠/٩/١٤٢٢

السؤال

ساهمت في أرض بمبلغ (١٨٥.٠٠٠) ريال في شهر شعبان ١٤٢٠هـ، وفي شهر ذي القعدة ساهمت بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ، وبعدها بستة أشهر أعطاني صاحب المساهمة مبلغاً يعادل تسعين بالمئة من رأس المال الذي دفعته له وقال لي: إنه يعادل سبعين بالمئة من المبلغ الذي أستحقه في المساهمة، وبقيت الأرض لم تُبَعْ، وفي شهر رجب من هذا العام، قام صاحب المساهمة بإعطائي قطعة أرض عوضاً عن استحقاقي المتبقي لديه، وزدته مبلغاً من المال، فما الذي يجب عليّ زكاته، هل هو المبلغ الذي كان متبقياً لي عنده فقط، مع العلم أن بعضه حال عليه الحول؟

الجواب

حوْلُ ربحِ المال حولُ أصلهِ، فعلى السائل أن يخرج - في شهر شعبان - زكاة المبلغ الأول الذي ساهم به، وكذا مقدار ربحه، وإذا أتى شهر ذي القعدة أدى زكاة المئة ألف التي ساهم بها لاحقاً مضموماً إليها ربحها؛ وبالنسبة للأرض التي دفعت له عوضاً عن استحقاقه للمتبقي فإنها تقوّم بسعر مثلها، ويؤدي زكاتها مع زكاة أصل مالها سواء من المساهمة الأولى، أو من الثانية إذا كان قصده منها التجارة، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>