امرأة تعاني من مشكلة في إزالة شعر العانة وما حوله بالطرق المعتادة عند النساء (الحلق، النتف) ، حيث تسبب لها آلامًا شديدة لا تستطيع احتمالها، وقد ظهرت الآن أجهزة طبية تزيل الشعر بالليزر على يد طبيبة (امرأة) بيسر وسهولة وهي مأمونة طبيًّا، وبعدة جلسات يصبح نمو الشعر ضعيفًا بل لا يكاد يكون له وجود، وهذا ليس له ضرر أبدًا على الجلد، كما يقول الأطباء المسلمون. فهل يجوز أن تكشف هذه المرأة جزءًا من عورتها لدى طبيبة مسلمة لتنقذها من هذه المشكلة مع الشعر؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كانت المرأة تعاني آلامًا شديدة من إزالة شعر العانة بالطرق المعتادة، ولم يوجد هناك وسائل أخرى تستطيع بها المرأة إزالة الشعر من مكانه، فيظهر لي، والله أعلم- جواز إزالة الشعر بالليزر بشرط ألا يترتب على إزالته في هذه الحالة ضرر، وبشرط أن تتولاه طبيبة، وألا يتعدى الكشف موضع الحاجة، وأن تكون هذه الجلسات بقدر الحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها؛ وذلك دفعًا للضرر الواقع على هذه المرأة، والضرر يزال لعموم حديث:"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ". أخرجه أحمد (٢٨٦٥) وابن ماجه (٢٣٤١) . والحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامةً كانت أو خاصةً. والله أعلم.