للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صفة صلاة المريض]

المجيب د. عبد الله بن عمر السحيباني

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصلاة/ صلاة أهل الأعذار /صلاة المريض ومن في حكمه

التاريخ ٢٠/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

أخ لكم أجرى عملية في ركبته بمنطقة تبعد عن بلده سبعمئة كم، هل له أن يجمع الصلاة ويقصر وهو على سرير المستشفى؟ علماً أنه يشق عليه الوضوء والسجود، حيث يصلي واقفاً، وإذا أراد السجود جلس وانحنى بقدر ما يستطيع، هل يجزئه ذلك؟ وهل له أن يصلي في بيته مع أنه يسمع النداء، حيث يتعبه المشي والركوب؟.

الجواب

الأخ السائل اجتمع في حقه رخصتان: رخصة السفر، ورخصة المرض، فيجوز له قصر الصلاة الرباعية ما دام مسافراً، بل ذلك هو المشروع في حقه، ويجوز له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في وقت أحدهما إذا احتاج إلى ذلك لعذر السفر أو المرض، وإن كان الأولى عدم الجمع، لكن إن كان يلحقه بترك الجمع مشقة فله الجمع، ففي صحيح مسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهم-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر".

قال أهل العلم: (ولا عذر بعد ذلك إلا المرض) ، ولأن حاجة المريض آكد من حاجة الممطور.

وكما يجوز للمريض الجمع إذا احتاج إليه، فكذلك يجوز له ترك القيام أو الانحناء في الركوع والسجود إن عجز عنه، فيصلي على حسب حاله، والقادر على القيام دون السجود -كما في السؤال- يجلس ويحني ظهره ورقبته ويقترب من الأرض ما أمكنه قال الله -تعالى-: "فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن:١٦] .

أما عن ترك الجماعة لأجل المرض، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مرض تخلف عن المسجد، وقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"، متفق عليه البخاري (٦٦٤) ومسلم (٤١٨) .

فمن كان مريضاً أو يخاف من زيادة المرض، أو تأخر الشفاء فهو معذور في ترك الجماعة: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة:٢٨٦] ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>